القاهرة – محمود حساني
أكدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الاثنين ، أنه لا يجوز نقل الموظف أو العامل إلا إلى وظيفة محددة ومساوية في الدرجة والمستوى لذات الوظيفة المنقول منها، وإلا أصبح النقل بمثابة عقوبة تستوجب الإلغاء، وقضت محكمة القضاء الإداري، بإعادة موظف بمصلحة الضرائب لوظيفته بعد نقله لدرجة وظيفية أدنى من وظيفته.
وذكرت المحكمة، في جلستها برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسني السلاموني، أن قانون العاملين في الدولة 49 لعام 1978، نص على عدم جواز نقل الموظف إلى وظيفة غير محددة أو أدنى في الدرجة والمستوى من الوظيفة المنقول منها، وإلا أصبح هذا عقوبة مقنعة تستوجب الإلغاء حماية له.
وأضافت أن الثابت من الأوراق هو نقل المدعي دون سبب أو خطأ أقدم عليه، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء معيبا لا يستند على مبررات قانونية، وهو ما يستوجب الإلغاء وإعادة الموظف للدرجة الوظيفية التي كان عليها.
وأكد أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط ، الدكتور ثروت أمين ، لـ"مصر اليوم"، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري يعد انتصارًا للعاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وبناء عليه ، لا يحق لأي مؤسسة حكومية نقل الموظف العام إلا لوظيفة معادلة لها ومساوية في نفس الدرجة، وبالتالي بطلان القرارات التي تم اتخاذها من قبل بنقل الموظفين الحكوميين من درجة وظيفية إلى درجة وظيفية أقل .


أرسل تعليقك