القاهرة – مصر اليوم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة "123" من قانون الضريبة على الدخل الصادر في القانون رقم 91 لسنة 2005، فيما تضمنه من إسناد الاختصاص بالطعن في منازعات الضرائب والرسوم إلى القضاء العادي بدلا من الإداري.
وذكرت المحكمة، في أسباب حكمها، أن الدستور الحالي أسند بنص المادة 190 منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل في المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءا من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والذي أسند بنص البند سابعا من المادة 8 منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة.
أرسل تعليقك