القاهرة - محمود حساني
قضت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، الاثنين ، بإلزام مديرى الأمن فى المحافظات، بإلغاء تراخيص الأسلحة النارية التى تستخدم من المدنيين ضد أفراد الشرطة، فى حال إطلاق النار من المدنيين على أفراد الشرطة.
وقالت هيئة المحكمة ، فى حيثيات حكمها اليوم، إن إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة، يوجب على مديرى الأمن إلغاء التراخيص نهائياً، وإن إطلاق النار على الشرطة يمثل عصياناً لفكرة الدولة، وتمرداً فجاً يؤدى إلى الفوضى.
وأكدت أيضاً على أن إباحة أى عمل، ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة، من شأنه أن يحول دون قيام الشرطة بآداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب، وأن يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون.
أرسل تعليقك