القاهرة أحمد عبد الفتاح
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 5 قرارات بقوانين، نشرت في الجريدة الرسمية مساء أمس الخميس 31 ديسمبر مؤرخة في 29 ديسمبر 2015، وذلك بعد ساعات من صدور قرار الرئيس السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد لأول مرة في 10 يناير 2016.
وأبرز هذه القرارات بقوانين؛ القرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والذي ينص على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس؛ الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك بما يتعارض وأغراض هذه الأشخاص".
كما أصدر الرئيس القرار بقانون 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر الصيف الماضي برقم 86 لسنة 2015، بحيث أصبحت الفقرة الأولى من المادة 18 تلزم الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمين بأعمال الحراسة، بتوفيق أوضاعهم بالحصول على التراخيص طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية".
وأصدر الرئيس القرار بقانون 125 لسنة 2015 بالترخيص لوزير المالية في ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وذلك في صورة تسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية لأغراض الصندوق.
وأدخل الرئيس تعديلين على قانوني إنشاء مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني اللذين أصدرهما الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور عام 2014.
فأصدر القرار بقانون 123 لسنة 2015 بتعديل نص المادة 5 من قانون إنشاء مجلس الأمن القومي الخاصة بتنظيم الأمانة العامة للمجلس، بحيث أصبحت تنص على أن "تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية. وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية. ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية له".
وأصدر القرار بقانون 124 لسنة 2015 بتعديل نص المادة 6 من قانون مجلس الدفاع الوطني الخاصة بتنظيم الأمانة العامة للمجلس، بحيث أصبحت "تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع. وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية".


أرسل تعليقك